responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 172

حجيّة القطع‌

للقطع كاشفيّة بذاته عن الخارج. و له أيضا نتيجة لهذه الكاشفيّة محركيّة نحو ما يوافق الغرض الشخصيّ للقاطع إذا انكشف له بالقطع، فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرّك نحو تلك الجهة طلبا للماء.

و للقطع إضافة إلى (الكاشفيّة) و (المحركيّة) المذكورتين خصوصيّة ثالثة و هي: (الحجّيّة) بمعنى أنّ القطع بالتكليف ينجّز ذلك التكليف، أي يجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله و صحّة العقاب على مخالفته.

و الخصوصيّة الأولى و الثانية بديهيّتان و لم يقع بحث فيهما، و لا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي- و هو تنجيز التكليف الشرعي على المكلّف بالقطع به- و إنما الذي يفي بذلك الخصوصيّة الثالثة. كما أنّه لا شكّ في أنّ الخصوصيّة الأولى هي عين حقيقة القطع، لأنّ القطع هو عين الانكشاف و الإراءة، لا أنّه شي‌ء من صفاته الانكشاف، و لا شكّ أيضا في أنّ الخصوصيّة الثانية من الآثار التكوينيّة للقطع بما يكون متعلّقا للغرض الشخصي، فالعطشان الذي يتعلّق غرض شخصيّ له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة، يتحرّك نحو تلك الجهة لا محالة، و المحرّك هنا

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست