حينما
يستنبط الفقيه الحكم الشرعيّ، و يستدلّ عليه، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت
الحكم الشرعيّ فيعوّل على كشفه، و أخرى يحصل على دليل يحدّد الموقف العمليّ و
الوظيفة العمليّة تجاه الواقعة المجهول حكمها، و هذا ما يكون في الأصول العمليّة
التي هي أدلّة على الوظيفة العمليّة و ليست أدلّة على الواقع.
و
على هذا الأساس سوف نصنّف بحوث علم الأصول إلى نوعين:
أحدهما:
البحث في الأدلّة من القسم الأوّل، أي العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي
تتّخذ أدلّة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعيّ، و نسميها بالأدلّة المحرزة.
و
الآخر البحث في الأصول العمليّة، و هي الأدلّة من القسم الثاني، أي العناصر
المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتّخذ أدلّة على تحديد الوظيفة العمليّة تجاه
الحكم الشرعيّ المجهول، و نسمّيها بالأدلّة العمليّة أو الأصول العمليّة.
و
كلّ ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهيّ و استنباطه للحكم