يذكر
لكل علم موضوع عادة، و يراد به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، و ينصبّ البحث
في المسائل على أحوال ذلك الموضوع و شئونه، كالكلمة العربيّة بالنسبة إلى علم
النحو مثلا.
و
على هذا الأساس حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول، فذكر المتقدمون منهم
أنّ موضوعه هو: الأدلّة الأربعة (الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل) و اعترض على
ذلك: بأنّ الأدلّة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا، فمسائل
الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم، إذ يقال مثلا: إنّ الحكم بالوجوب على شيء هل
يستلزم تحريم ضدّه أو لا؟ و مسائل حجّية الأمارات الظنّيّة كثيرا ما يكون موضوعها
الذي يبحث عن حجّيّته شيئا خارجا عن الأدلّة الأربعة، كالشهرة و خبر الواحد، و
مسائل الأصول العمليّة موضوعها الشكّ في التكليف على أنحائه و هو أجنبيّ عن
الأدلّة الأربعة أيضا.
و
لهذا ذكر جملة من الأصوليّين: أنّ علم الأصول ليس له موضوع واحد، و ليس من الضروري
أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين