responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 144

و قد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معيّن و نشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. و مثاله: نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذا شك الصائم في بقاء النهار، فإن النهار ينتهي بطبيعته و لا يمكن أن يمتد زمانيا، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي و إنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته و استنفاده لطاقته و قدرته على البقاء. و يسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل ب «الشك في المقتضي»، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار و استعداده للبقاء.

و يوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي و يخصه بحالات الشك في الرافع. و الصحيح عدم الاختصاص تمسكا باطلاق دليل الاستصحاب.

وحدة الموضوع في الاستصحاب:

و يتفق الاصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، و يعنون بذلك أن يكون الشك منصبّا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك و المتيقن متغايرين مثلا: إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا و شككنا في نجاسة هذا البخار لم يجر هذا الاستصحاب، لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء و ما نشك فعلا في نجاسته هو البخار و البخار غير الماء، فلم يكن مصبّ اليقين و الشك واحدا.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست