responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 142

السابقة التي كان على يقين بها، و هي طهارة الماء في المثال المتقدم.

و معنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، و إذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا و هكذا و الدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السّلام: في صحيحة زرارة «و لا ينقض اليقين بالشك».

و نستخلص من ذلك أن كلّ حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشي‌ء أوّلا و الشك في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب.

الحالة السابقة المتيقنة:

عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب، و الحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له و ثبوته في العالم التشريعي و لا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله و مدى امتداده في عالمه التشريعي، فتكون الشبهة حكمية، و يجري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له و يسمّى بالاستصحاب الحكمي.

و قد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني، نعلم بوجوده سابقا و لا ندري باستمراره و هو موضوع للحكم الشرعي، فتكون الشبهة موضوعية و يجري الاستصحاب في موضوع الحكم و مثاله استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طروّ فسقه و استصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طروّ المطهر عليه و يسمى بالاستصحاب‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست