responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 133

و هذا لا يستلزم ان يكون حق الطاعة للّه تعالى كذلك أيضا، إذ أيّ محذور في التفكيك بين الحقين و الالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر.

فالقاعدة الأوّلية إذن هي أصالة الاحتياط.

2- القاعدة العمليّة الثانويّة

و قد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، و هي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط.

و السبب في هذا الانقلاب أنّا علمنا عن طريق البيان الشرعي، أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتّم الاحتياط على المكلّف، بل يرضى بترك الاحتياط.

و الدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من اشهرها النص النبوي القائل: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»، بل استدل ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى: (وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)[1]. فإن الرسول يفهم كمثال على البيان و الدليل فتدل الآية على انه لا عقاب بدون دليل، و هكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، و أصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا.

و تشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب، و موارد الشك في الحرمة على السواء، لأن النص النبوي مطلق، و يسمى‌


[1] الاسراء/ 15.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست