responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 126

ب «الواجب الغيري»، لأنه واجب لأجل غيره، أي لأجل ذي المقدمة و هو الصلاة.

و هذا التفسير أخذ به جماعة من الأصوليين إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته فكلما حكم الشارع بوجوب فعل حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدماته.

و يمكن الاعتراض على ذلك بأن حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه الحالة لا فائدة فيه و لا موجب له، لأنه ان أراد به إلزام المكلّف بالمقدمة فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها، إذ بعد ان وجب الفعل المتوقف عليها يدرك العقل مسئولية المكلّف من هذه الناحية، و إن أراد الشارع بذلك مطلبا آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة فلا نتعقله، و على هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغوا فيستحيل ثبوته، فضلا عن ان يكون ضروري الثبوت كما يدعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته.

العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد

قد يتعلق الوجوب بشي‌ء واحد، كوجوب السجود على كلّ من سمع آية السجدة، و قد يتعلق بعملية تتألف من أجزاء و تشتمل على أفعال متعددة، من قبيل وجوب الصلاة، فإن الصلاة عمليّة تتألف من أجزاء و تشتمل على أفعال عديدة، كالقراءة و السجود و الركوع و القيام و التشهّد و ما إلى ذلك.

و في هذه الحالة تصبح العملية- بوصفها مركّبة من تلك الأجزاء

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست