ب «الواجب
الغيري»، لأنه واجب لأجل غيره، أي لأجل ذي المقدمة و هو الصلاة.
و
هذا التفسير أخذ به جماعة من الأصوليين إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب
الشيء و وجوب مقدمته فكلما حكم الشارع بوجوب فعل حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب
مقدماته.
و
يمكن الاعتراض على ذلك بأن حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه الحالة لا فائدة فيه و
لا موجب له، لأنه ان أراد به إلزام المكلّف بالمقدمة فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكمه
بوجوبها، إذ بعد ان وجب الفعل المتوقف عليها يدرك العقل مسئولية المكلّف من هذه الناحية،
و إن أراد الشارع بذلك مطلبا آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة فلا نتعقله، و على
هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغوا فيستحيل ثبوته، فضلا عن ان يكون
ضروري الثبوت كما يدعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته.
العلاقات
القائمة في داخل الحكم الواحد
قد
يتعلق الوجوب بشيء واحد، كوجوب السجود على كلّ من سمع آية السجدة، و قد يتعلق
بعملية تتألف من أجزاء و تشتمل على أفعال متعددة، من قبيل وجوب الصلاة، فإن الصلاة
عمليّة تتألف من أجزاء و تشتمل على أفعال عديدة، كالقراءة و السجود و الركوع و القيام
و التشهّد و ما إلى ذلك.
و
في هذه الحالة تصبح العملية- بوصفها مركّبة من تلك الأجزاء