responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 123

فعليا إلّا إذا وجد مكلّف غير مريض و لا مسافر و هلّ عليه الهلال.

و هكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع، بينما يكون سببا لإيجاد المتعلق و داعيا للمكلّف نحوه.

و على هذا الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى إيجاد موضوعه و محرّكا للمكلّف نحوه كما يدعو إلى إيجاد متعلقه، فوجوب الصوم على كلّ مكلّف غير مسافر و لا مريض لا يمكن أن يفرض على المكلّف أن لا يسافر، و إنما يفرض عليه أن يصوم إذا لم يكن مسافرا، و وجوب الحج على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلّف أن يكتسب، ليحصل على الاستطاعة، و إنما يفرض الحج على المستطيع، لأن الحكم لا يوجد إلّا بعد وجود موضوعه، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم لكي يكون داعيا إلى إيجاد موضوعه، و لأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة: «إن كلّ حكم يستحيل أن يكون محرّكا نحو أيّ عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه، بل يقتصر تأثيره و تحريكه على نطاق المتعلّق».

العلاقات القائمة بين الحكم و المقدمات‌

المقدمات التي يتوقّف عليها وجود الواجب على قسمين:

أحدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق، من قبيل السفر الذي يتوقف أداء الحج عليه، أو الوضوء الذي تتوقّف الصلاة عليه، أو التسلّح الذي يتوقّف الجهاد عليه.

و الآخر المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب، من قبيل‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست