responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 121

إلى تشريع اللّه للحكم و جعله له، على توفر خصائص الاستطاعة في المكلّف. و الثبوت الأوّل للحكم- أي ثبوته في الشريعة- يسمى بالجعل «جعل الحكم». و الثبوت الثاني للحكم- أي ثبوته على هذا المكلّف بالذات أو ذاك- يسمى بالفعلية «فعلية الحكم» أو المجعول، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل اللّه، و فعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلّف أو ذاك.

موضوع الحكم:

و موضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذي شرحناه، ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المكلّف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب، لأن فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلّف مستطيع.

و مثال آخر: حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كلّ مكلّف غير مسافر و لا مريض إذا هلّ عليه هلال شهر رمضان، و هذا الحكم يتوقف ثبوته الأوّل على جعله شرعا، و يتوقف ثبوته الثاني- أي فعليته- على وجود موضوعه، أي وجود مكلّف غير مسافر و لا مريض و هلّ عليه هلال شهر رمضان، فالمكلّف و عدم السفر و عدم المرض و هلال شهر رمضان هي العناصر التي تكوّن الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. و إذا عرفنا معنى موضوع الحكم، استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم و الموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبّب و سببه كالحرارة و النار، فكما أن المسبّب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه، لأنه يستمد فعليته من وجود الموضوع، و هذا معنى العبارة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست