نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 566
بالقول و
اللسان و لا يعمّان ما كان ضربا أو جرحا أو قتلا، و معه تبقى الامور المذكورة تحت
دليل الحرمة.
و
فيه: ان المفهوم من النصوص مطلوبيّة تحقيق المعروف و الارتداع عن المنكر بأي وسيلة
أمكنت و لا خصوصية للألفاظ.
ثانيهما:
على تقدير التسليم بعمومية الأمر و النهي لما ذكر يقع ذلك طرفا للمعارضة مع أدلّة
حرمة إيذاء المؤمن و ضربه و جرحه و قتله. و بعد المعارضة ينبغي الرجوع إلى استصحاب
الحرمة الحاكم على أصالة البراءة.
و
فيه: ان دليل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ناظر إلى العنوان الثانوي، في حين
ان دليل حرمة الإيذاء و نحوه ناظر إلى العنوان الأوّلي، و عند المعارضة بين دليلين
من هذا القبيل يقدّم الأول بلا خلاف.
و
المناسب أن يقال: أمّا القتل فلا يجوز لان المفهوم من أدلة النهي نهي الشخص عن
المنكر فلا بدّ من افتراض بقاء الشخص لينهى عن المنكر.
و
أمّا بالنسبة إلى الضرب و الجرح فلا محذور في التمسّك بإطلاق الخطابات لإثبات
وجوبهما.
أجل
مقتضى الاحتياط بالنسبة إلى الجرح الاستئذان من الحاكم الشرعي حفاظا على النظام من
الاختلال و الهرج و المرج لو جاز ذلك لكل أحد.
13-
و أمّا التأكد بلحاظ الأهل
فلثبوت
مسئولية خاصّة على ربّ الاسرة اتجاه أفراد عائلته، لقوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 566