نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 548
و المستند
في ذلك:
1-
أمّا وجوب الجهاد في الجملة
فهو
من ضروريات الدين. و يدلّ عليه أيضا قوله تعالى: وَ
قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ[1]،
فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا
بِالْآخِرَةِ[2] و
غيرهما من الآيات الكثيرة. و الروايات في ذلك فوق حدّ الإحصاء[3].
2-
و أمّا كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السّلام
فلأنّه
القدر المتيقّن من أدلّة وجوب الجهاد.
3-
و أمّا التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب
فلقوله
تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ[4].
4-
و أمّا تعيّن القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب
فلان
الآية الكريمة المتقدّمة الدالّة على أخذ الجزية مختصّة بأهل الكتاب و يبقى إطلاق
الآيات المتقدّمة الدالة على وجوب القتال حتى تحقق الإسلام على حاله بالنسبة إلى
غيرهم. هذا مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك[5].