responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 490

مضى ذو الحجّة أخّر ذلك الى قابل من ذي الحجّة»[1] من امتداد وقت الذبح طيلة شهر ذي الحجة لغير المتمكّن.

و إذا لم يمكن الذبح فيها مع التأخير اكتفي بالذبح في المذابح الفعلية بعد عدم احتمال سقوط أصل الهدي عن الوجوب.

5- و اما اشتراط القربة

فلما تقدّم في الطواف.

6- و اما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد

فقد يستدلّ له بالتأسي، و بما دلّ على تأخّر الحلق عن الذبح كقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌[2] بعد كون زمان الحلق يوم العيد.

و كلاهما قابل للتأمّل.

اما الأوّل فلما تقدّم عند البحث عن وجوب المبيت بمنى ليلة العيد.

و اما الثاني فلعدم ثبوت تعين الحلق يوم العيد كما سيأتي.

و عليه فلا دليل على تعين يوم العيد للذبح بل قد يستفاد من صحيحة كليب الأسدي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النحر، فقال: اما بمنى فثلاثة أيّام و اما في البلدان فيوم واحد»[3] و غيرها الامتداد ثلاثة أيّام.

هذا و لكن الاحتياط تحفّظا عن مخالفة المشهور لا ينبغي تركه.

7- و اما اعتبار ان يكون في النهار

فهو المشهور. و قد يستدل له بالسيرة القطعية المتوارثة على الذبح نهارا، و بالتعبير عن يوم العاشر بيوم النحر، و بصحيح معاوية بن عمار السابق: «إذا رميت الجمرة فاشتر


[1] وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 1.

[2] البقرة: 196.

[3] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست