نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 490
مضى ذو
الحجّة أخّر ذلك الى قابل من ذي الحجّة»[1]
من امتداد وقت الذبح طيلة شهر ذي الحجة لغير المتمكّن.
و
إذا لم يمكن الذبح فيها مع التأخير اكتفي بالذبح في المذابح الفعلية بعد عدم
احتمال سقوط أصل الهدي عن الوجوب.
5-
و اما اشتراط القربة
فلما
تقدّم في الطواف.
6-
و اما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد
فقد
يستدلّ له بالتأسي، و بما دلّ على تأخّر الحلق عن الذبح كقوله تعالى:
وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[2]
بعد كون زمان الحلق يوم العيد.
و
كلاهما قابل للتأمّل.
اما
الأوّل فلما تقدّم عند البحث عن وجوب المبيت بمنى ليلة العيد.
و
اما الثاني فلعدم ثبوت تعين الحلق يوم العيد كما سيأتي.
و
عليه فلا دليل على تعين يوم العيد للذبح بل قد يستفاد من صحيحة كليب الأسدي: «سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النحر، فقال: اما بمنى فثلاثة أيّام و اما في
البلدان فيوم واحد»[3] و غيرها
الامتداد ثلاثة أيّام.
هذا
و لكن الاحتياط تحفّظا عن مخالفة المشهور لا ينبغي تركه.
7-
و اما اعتبار ان يكون في النهار
فهو
المشهور. و قد يستدل له بالسيرة القطعية المتوارثة على الذبح نهارا، و بالتعبير عن
يوم العاشر بيوم النحر، و بصحيح معاوية بن عمار السابق: «إذا رميت الجمرة فاشتر
[1] وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 1.