مقيّدة بالحج.
أجل مع البذل يجب الحج.
و تكفي إباحة النفقات و لا تلزم ملكيتها.
و من كان بحاجة الى دار أو زواج أو ما شاكل ذلك من ضروريات الحياة يلزمه تقديم الحج الا مع لزوم الحرج.
و هكذا المرأة التي يمكنها الحج بمهرها أو هدايا الزواج أو ببيع بعض حليّها التي استغنت عنها لكبر.
و هكذا من كانت له دار واسعة بإمكانه تبديلها أو بيع بعضها فانه يجب ذلك ما دام لا يلزم الحرج.
و من عليه دين في ذمّة الناس يمكنه الحج به يلزمه استحصاله إذا لم يكن فيه حرج. بل قد يقال بأن من استقرض ما يمكّنه من الحج بدون حرج في قضائه يجب عليه.
و من تمكّن من نفقات الحج قبل موسمه استقرّ عليه الوجوب و لزمه التحفّظ على الاستطاعة.
و من استقر عليه الحج و سوّف حتى عجز عن المباشرة أو تيسّرت له النفقات و لم يتمكن من البداية تجب عليه الاستنابة ما دام هناك يأس من امكانية المباشرة.
و من استقر عليه الوجوب يلزمه تهيئة المقدّمات و الخروج في وقت يثق بإدراكه الحج.
و كما يجب الحج مرّة تجب العمرة كذلك لدى اجتماع الشرائط السابقة أو عند إرادة دخول مكّة في غير حالات الاستثناء.
و من استطاع و سوّف استقرّ في ذمّته و لزمه الاتيان به و لو تسكعا