نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 356
الكليني
معتبر فإنّه رواه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن
إسماعيل، و لا مشكلة إلّا من ناحية تخيّل الإرسال عن غير واحد، لكنّه غير مهم بعد
عدم اطلاق التعبير المذكور عرفا على الأقلّ من ثلاثة، و استبعاد اجتماع ثلاثة على
الكذب بنحو يحصل الاطمئنان بالعدم. بل قد يقال ان التعبير المذكور ظاهر عرفا في أن
المنقول عنهم الحديث مشهورون لا حاجة الى التصريح بأسمائهم.
9-
و اما ان المدار في الانتساب على الأب
فقد
نسب فيه الخلاف الى السيّد المرتضى و صاحب الحدائق فقالا بكفاية الانتساب بالام
استنادا الى ان ولد البنت ولد أيضا[1].
و
فيه: ان ذلك و ان كان صادقا- و لذا كان أولاد فاطمة صلوات اللّه عليها أولادا
لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و عيسى من ذريّة إبراهيم عليهما السّلام- إلّا
ان المدار ليس على ذلك بل على صدق عنوان بني هاشم، و هو كعنوان قبيلة بني تميم
الذي لا يكفي فيه الانتساب بالامّ.
على
ان لازم ذلك استحقاق أكثر الناس للخمس و حرمة الزكاة عليهم لقلّة وجود شخص لا تكون
إحدى جدّاته هاشميّة، و هو بعيد.
10-
و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب
فقد
نسب الخلاف في ذلك الى الشيخ كاشف الغطاء قدّس سرّه قياسا على الفقر حيث تقبل
دعواه[2].
لكنه
قياس مع الفارق لأن استصحاب عدم الغنى بنحو العدم النعتي أو الأزلي جار في صالح
دعوى الفقر بخلافه في دعوى