responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 311

«ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي‌ء و الاحتلام و الحجامة»[1] فلا بدّ من حملها على من ذرعه لما سبق.

2- شرائط صحّة الصوم‌

يشترط في صحّة الصوم: الإسلام و العقل و الخلو من الحيض و النفاس و السفر الموجب للقصر- إلّا السفر مع الجهل أو من الوطن و ما بحكمه بعد الزوال أو إليه أو إلى المحل الذي يعزم فيه على الإقامة قبل الزوال- و المرض المضر. و يكفي الخوف لإحرازه. و لا تعتبر فعليّته. و يكفي خوف مطلق الضرر. و قول الطبيب الحاذق حجّة.

و المستند في ذلك:

1- اما اعتبار الإسلام‌

فمتسالم عليه. و هو واضح بناء على عدم شمول الخطاب بالتكاليف للكفّار فإنّ صحّة العمل فرع شمول الخطاب.

و اما بناء على شموله فقد استدلّ بجملة من الآيات الكريمة كقوله تعالى: وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ‌[2] فانه بضم الاولوية تعمّ سائر الموارد، و بالنصوص الدالة على اعتبار شرطية الولاية المفقودة لدى الكافر، كصحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و كذلك هذه الامة العاصية المفتونة بعد نبيّها صلّى اللّه عليه و آله و بعد تركهم الامام الذي نصبه نبيّهم صلّى اللّه عليه و آله لهم فلن يقبل اللّه لهم عملا و لن يرفع لهم حسنة حتّى يأتوا اللّه من حيث‌


[1] وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 8.

[2] التوبة: 54.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست