نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 311
«ثلاثة لا
يفطرن الصائم: القيء و الاحتلام و الحجامة»[1]
فلا بدّ من حملها على من ذرعه لما سبق.
2-
شرائط صحّة الصوم
يشترط
في صحّة الصوم: الإسلام و العقل و الخلو من الحيض و النفاس و السفر الموجب للقصر-
إلّا السفر مع الجهل أو من الوطن و ما بحكمه بعد الزوال أو إليه أو إلى المحل الذي
يعزم فيه على الإقامة قبل الزوال- و المرض المضر. و يكفي الخوف لإحرازه. و لا
تعتبر فعليّته. و يكفي خوف مطلق الضرر. و قول الطبيب الحاذق حجّة.
و
المستند في ذلك:
1-
اما اعتبار الإسلام
فمتسالم
عليه. و هو واضح بناء على عدم شمول الخطاب بالتكاليف للكفّار فإنّ صحّة العمل فرع
شمول الخطاب.
و
اما بناء على شموله فقد استدلّ بجملة من الآيات الكريمة كقوله تعالى:
وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ[2]
فانه بضم الاولوية تعمّ سائر الموارد، و بالنصوص الدالة على اعتبار شرطية الولاية
المفقودة لدى الكافر، كصحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «... و كذلك هذه الامة العاصية المفتونة بعد نبيّها صلّى اللّه عليه و
آله و بعد تركهم الامام الذي نصبه نبيّهم صلّى اللّه عليه و آله لهم فلن يقبل
اللّه لهم عملا و لن يرفع لهم حسنة حتّى يأتوا اللّه من حيث
[1] وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 8.