responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 296

و التفسير الذي ذكره للرواية باطل.

الثاني: ان شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه، و هو منتف زمن الغيبة.

و فيه: ان الشرط المذكور أوّل الكلام بل هو منفي بعدم إشارة النصوص إليه.

الثالث: دعاء الامام السجّاد في الصحيفة ليوم الجمعة:

«اللّهمّ ان هذا المقام مقام لخلفائك و أصفيائك ... قد ابتزوها و أنت المقدّر لذلك ...

حتى عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين ...»[1].

و فيه: انه لا إشكال في كون الامام عليه السّلام أحقّ باداء الجمعة مع وجوده و ذلك من مناصبه الخاصّة كالقضاوة و الولاية و انما الكلام في غيبته.

2- و اما انها ركعتان كالصبح‌

فهو مضافا إلى كونه من المسلّمات يستفاد من موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «صلاة الجمعة مع الامام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات»[2] و غيره.

3- و اما انه تتقدّمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر

فلموثق سماعة الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يخطب يعني امام الجمعة و هو قائم يحمد اللّه و يثني عليه ثم يوصي بتقوى اللّه ثمّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد اللّه و يثني عليه و يصلّي على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و على أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلّى بالناس ركعتين ...»[3] و غيره.


[1] الصحيفة السجّادية دعاء رقم 48.

[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست