responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 284

و هي من حيث السند تامّة فان الشيخ و ان لم يذكر لها سندا الى حمّاد في المشيخة و ما ذكره من الطرق الثلاث في الفهرست‌[1] قابل للتأمّل إلّا ان سند الكليني صحيح.

و تقريب الدلالة: ان جملة «و لكنّها سنّة» عطف على «بمفروض».

و التقدير: و ليس الاجتماع بمفروض و لكنّه سنّة في الصلوات كلّها. و هذا يدلّ على ثبوت العموم الافرادي لها.

و دعوى الانصراف إلى خصوص اليومية لا يتناسب و جملة «في الصلوات كلّها».

و دعوى انها واردة لبيان حكم الجماعة و انها مستحبة و ليست فريضة و لم ترد لبيان أصل المشروعية ليتمسّك بإطلاقها في مورد الشكّ. مدفوعة بأن ورودها لذلك لا يتنافى و بيانها لهذا الحكم أيضا بالتبع بقرينة جملة «في الصلوات كلّها».

و دعوى انها ناظرة الى اثبات الاستحباب لخصوص الصلاة التي ثبت فيها مشروعية الجماعة، و معه فلا يمكن التمسّك بها لإثبات المشروعية في مورد الشك.

مدفوعة بأنّ التعبير بجملة «في الصلوات كلّها» يتنافى و إرادة العهد المذكور.

2- و اما استثناء صلاة الطواف‌

فلوجهين:

الأوّل: ما ذكره الشيخ النائيني و آخرون من عدم معهودية الاتيان بصلاة الطواف جماعة. بل لم ينقل ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع‌


[1] الفهرست: 61.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست