نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 284
و هي من حيث
السند تامّة فان الشيخ و ان لم يذكر لها سندا الى حمّاد في المشيخة و ما ذكره من
الطرق الثلاث في الفهرست[1] قابل
للتأمّل إلّا ان سند الكليني صحيح.
و
تقريب الدلالة: ان جملة «و لكنّها سنّة» عطف على «بمفروض».
و
التقدير: و ليس الاجتماع بمفروض و لكنّه سنّة في الصلوات كلّها. و هذا يدلّ على
ثبوت العموم الافرادي لها.
و
دعوى الانصراف إلى خصوص اليومية لا يتناسب و جملة «في الصلوات كلّها».
و
دعوى انها واردة لبيان حكم الجماعة و انها مستحبة و ليست فريضة و لم ترد لبيان أصل
المشروعية ليتمسّك بإطلاقها في مورد الشكّ. مدفوعة بأن ورودها لذلك لا يتنافى و
بيانها لهذا الحكم أيضا بالتبع بقرينة جملة «في الصلوات كلّها».
و
دعوى انها ناظرة الى اثبات الاستحباب لخصوص الصلاة التي ثبت فيها مشروعية الجماعة،
و معه فلا يمكن التمسّك بها لإثبات المشروعية في مورد الشك.
مدفوعة
بأنّ التعبير بجملة «في الصلوات كلّها» يتنافى و إرادة العهد المذكور.
2-
و اما استثناء صلاة الطواف
فلوجهين:
الأوّل:
ما ذكره الشيخ النائيني و آخرون من عدم معهودية الاتيان بصلاة الطواف جماعة. بل لم
ينقل ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع