نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 271
الموافق يدل
على اختصاص الحمل على التقية بحالة الموافقة فقط.
و
لعلّ الأنسب أن يقال: ان روايات تقدير المسافة بثمان لكثرتها الكاثرة يمكن أن
تشكّل عنوان السنّة القطعية و يلزم طرح الروايات الثلاث لمخالفتها لها لأنّ الأمر
بطرح مخالف الكتاب الكريم ليس إلّا من جهة انه (الكتاب الكريم) يمثّل حكم اللّه
سبحانه القطعي و ذلك ثابت في السنّة القطعية أيضا فيلزم طرح مخالفها.
5-
و اما اعتبار القصد
فلموثقة
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة
فراسخ أو ستّة فراسخ و يأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى
أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك، ثمّ ينزل في ذلك الموضع. قال: لا يكون مسافرا حتى يسير
من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة»[1]
أي لا يصير مسافرا شرعا إلّا إذا سار بقصد الثمانية.
و
يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بأنّ تحقّق قطع المسافة خارجا لما لم يكن معتبرا
في وجوب القصر فيلزم كون المعتبر هو القصد.
و
بكلمة اخرى: لما جاز التقصير عند حدّ الترخص مع عدم تحقّق قطع المسافة خارجا فلازم
ذلك كون المدار على قصد القطع.
6-
و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية
فلان
الروايات في المقام على ثلاثة أصناف:
بعضها،
كموثقة سماعة: «سألته عن المسافر في كم يقصر
[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث
3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 271