responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 269

و المستند في ذلك:

1- اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام‌

- كما هو لدى العامة- فمما لم يقع فيه خلاف بيننا بل هو من الضروريات.

و في الحديث: ان التقصير صدقة منّ اللّه سبحانه بها على المسافرين. و هل يسر أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن ترد عليه‌[1].

و في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سمى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قوما صاموا حين أفطر و قصر عصاة و قال هم العصاة إلى يوم القيامة و انا لنعرف أبناءهم و أبناء أبناءهم إلى يومنا هذا»[2].

2- و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين‌

فهو من الضروريات أيضا. و يمكن استفادته من بعض النصوص‌[3].

3- و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة

فهو ممّا لا خلاف فيه بيننا. و نسب إلى داود بن علي الظاهري و محمّد بن الحسن الاكتفاء بصدق عنوان المسافر[4].

4- و اما ان مقدار المسافة المعيّنة ثمانية فراسخ‌

فلم ينقل الخلاف فيه إلّا عن الكليني فقيل باكتفائه بأربعة[5]. و لعلّ ذلك لاقتصاره على ذكر روايات البريد تحت الباب الذي عنونه ب «حد المسير


[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب صلاة المسافر.

[4] الحدائق الناضرة 11: 300، و جواهر الكلام 14: 193.

[5] الحدائق الناضرة 11: 316.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست