نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 269
و المستند
في ذلك:
1-
اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام
-
كما هو لدى العامة- فمما لم يقع فيه خلاف بيننا بل هو من الضروريات.
و
في الحديث: ان التقصير صدقة منّ اللّه سبحانه بها على المسافرين. و هل يسر أحدكم
إذا تصدّق بصدقة أن ترد عليه[1].
و
في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سمى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
قوما صاموا حين أفطر و قصر عصاة و قال هم العصاة إلى يوم القيامة و انا لنعرف
أبناءهم و أبناء أبناءهم إلى يومنا هذا»[2].
2-
و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين
فهو
من الضروريات أيضا. و يمكن استفادته من بعض النصوص[3].
3-
و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
فهو
ممّا لا خلاف فيه بيننا. و نسب إلى داود بن علي الظاهري و محمّد بن الحسن الاكتفاء
بصدق عنوان المسافر[4].
4-
و اما ان مقدار المسافة المعيّنة ثمانية فراسخ
فلم
ينقل الخلاف فيه إلّا عن الكليني فقيل باكتفائه بأربعة[5].
و لعلّ ذلك لاقتصاره على ذكر روايات البريد تحت الباب الذي عنونه ب «حد المسير
[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب صلاة المسافر
الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب صلاة المسافر
الحديث 5.