responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 267

يقوم فيصلّي ركعتين من قيام و يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم ...»[1].

و انما لم نعدها دليلا بنفسها من جهة انا حتى لو قبلنا كبرى عدم رواية ابن أبي عمير و صاحبيه إلّا عن ثقة فذلك ينفع فيما لو صرّح باسم من يروي عنه ليحرز بذلك عدم الجارح له دون ما لو سكت لصيرورة المقام من قبيل الشبهة المصداقية بعد ثبوت جرح خمسة من مشايخه كعلي بن حديد و يونس بن ظبيان.

12- و اما التقييد باتمام الذكر

فلما تقدّم.

13- و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة

فلا يمكن استفادته من عموم موثقة عمّار بل من صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا لم تدر خمسا صلّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس ثم سلّم بعدهما»[2] و غيرها.

و التقييد بما بعد ذكر السجدة الأخيرة لاستظهاره من التعبير بالفعل الماضي «صلّيت».

14- و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام‌

بما تقدم فلانه مصداق حقيقة للصورة الثانية التي وردت فيها صحيحة الحلبي: «... ان كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ...»[3]، إذ ما دام الشك حالة القيام فلا يصدق: خمسا صليت أم أربعا بل يصدق: ثلاثا صلّيت أم أربعا.


[1] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب الخلل الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الخلل الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الخلل الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست