نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 218
تأتي الاستحباب
بأي واحد من الأشكال الثلاثة.
10-
و اما استحباب التكبير سبعا
فلصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة
تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات و خمس و سبع أفضل»[1].
القيام
المعروف
بين المتأخّرين ركنية القيام حالة تكبير الاحرام و قبيل الركوع.
و
في غير ذلك يكون واجبا غير ركني.
و
من لا يتمكّن من القيام يصلّي جالسا، فان لم يتمكّن فمضطجعا على الجانب الأيمن
مستقبل القبلة و إلّا فبما أمكن.
و
من قدر على القيام في بعض الصلاة بعّض.
و
إذا دار الأمر بين القيام للجزء السابق و اللاحق رجح السابق.
و
المستند في ذلك:
1-
اما مقدار ركنية القيام
فقد
وقع محلا للاختلاف. و المختار لدى جمع من المتأخرين ركنيته في الحالتين
المتقدّمتين لأنه لو نظرنا الى مقتضى القاعدة الأوّلية فالمناسب ركنيته في جميع
الحالات لأنّ ذلك مقتضى جزئية كل جزء. و لو ضممنا النظر الى حديث لا تعاد فالمناسب
عدم ركنيته مطلقا لعدم كونه أحد الخمسة المستثناة. و الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل
و هو مفقود إلّا في حالة تكبيرة الاحرام لما ورد في موثقة عمّار المتقدّمة: «ان
وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته»[2]
و حالة قبيل الركوع
[1] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام
الحديث 9.
[2] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب القيام الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 218