responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 218

تأتي الاستحباب بأي واحد من الأشكال الثلاثة.

10- و اما استحباب التكبير سبعا

فلصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات و خمس و سبع أفضل»[1].

القيام‌

المعروف بين المتأخّرين ركنية القيام حالة تكبير الاحرام و قبيل الركوع.

و في غير ذلك يكون واجبا غير ركني.

و من لا يتمكّن من القيام يصلّي جالسا، فان لم يتمكّن فمضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة و إلّا فبما أمكن.

و من قدر على القيام في بعض الصلاة بعّض.

و إذا دار الأمر بين القيام للجزء السابق و اللاحق رجح السابق.

و المستند في ذلك:

1- اما مقدار ركنية القيام‌

فقد وقع محلا للاختلاف. و المختار لدى جمع من المتأخرين ركنيته في الحالتين المتقدّمتين لأنه لو نظرنا الى مقتضى القاعدة الأوّلية فالمناسب ركنيته في جميع الحالات لأنّ ذلك مقتضى جزئية كل جزء. و لو ضممنا النظر الى حديث لا تعاد فالمناسب عدم ركنيته مطلقا لعدم كونه أحد الخمسة المستثناة. و الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل و هو مفقود إلّا في حالة تكبيرة الاحرام لما ورد في موثقة عمّار المتقدّمة: «ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته»[2] و حالة قبيل الركوع‌


[1] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب القيام الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست