responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 212

و لا يجوز العدول من صلاة لأخرى إلّا في الادائيتين المترتبتين مع الدخول في الثانية قبل الاولى فانه يعدل الى الاولى مع التذكر في الاثناء أو بعدها و الا في القضائيتين مع الدخول في اللاحقة و تذكر ان عليه سابقة فانه يعدل لزوما إليها في المرتبتين و جوازا في غيرهما و الا مع الدخول في الحاضرة و تذكر ان عليه فائتة فانه يجوز له العدول إليها.

و المستند في ذلك:

1- اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة

فلان المركب الاعتباري لا يتحقّق إلّا بقصده.

2- و اما انه يلزم كون الباعث أمر اللّه سبحانه‌

فلان ذلك لازم العبادية المسلمة بالضرورة.

و بذلك يتّضح بطلان العبادة حالة الرياء لفقد النيّة اللازمة، بل هو محرم و مبطل بقطع النظر عن ذلك، ففي صحيحة زرارة و حمران عن أبي جعفر عليه السّلام: «لو ان عبدا عمل عملا يطلب به وجه اللّه و الدار الآخرة و ادخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا»[1]، فان التعبير بالشرك يدل على الحرمة التي لازمها البطلان في العبادات.

3- و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين- كصلاة الفجر و نافلتها

- فلعدم تحقّق العنوان بدون قصده.

و اما عدم اعتباره في حالة العدم- كنذر نافلتين- فلعدم التعين لهما حتى في علم اللّه سبحانه، بل قصد المعينة غير ممكن.

4- و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء


[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 11.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست