نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 212
و لا يجوز
العدول من صلاة لأخرى إلّا في الادائيتين المترتبتين مع الدخول في الثانية قبل
الاولى فانه يعدل الى الاولى مع التذكر في الاثناء أو بعدها و الا في القضائيتين
مع الدخول في اللاحقة و تذكر ان عليه سابقة فانه يعدل لزوما إليها في المرتبتين و
جوازا في غيرهما و الا مع الدخول في الحاضرة و تذكر ان عليه فائتة فانه يجوز له
العدول إليها.
و
المستند في ذلك:
1-
اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة
فلان
المركب الاعتباري لا يتحقّق إلّا بقصده.
2-
و اما انه يلزم كون الباعث أمر اللّه سبحانه
فلان
ذلك لازم العبادية المسلمة بالضرورة.
و
بذلك يتّضح بطلان العبادة حالة الرياء لفقد النيّة اللازمة، بل هو محرم و مبطل
بقطع النظر عن ذلك، ففي صحيحة زرارة و حمران عن أبي جعفر عليه السّلام: «لو ان
عبدا عمل عملا يطلب به وجه اللّه و الدار الآخرة و ادخل فيه رضا أحد من الناس كان
مشركا»[1]، فان التعبير
بالشرك يدل على الحرمة التي لازمها البطلان في العبادات.
3-
و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين- كصلاة الفجر و نافلتها
-
فلعدم تحقّق العنوان بدون قصده.
و
اما عدم اعتباره في حالة العدم- كنذر نافلتين- فلعدم التعين لهما حتى في علم اللّه
سبحانه، بل قصد المعينة غير ممكن.
4-
و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات
الحديث 11.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 212