responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 17

المتقدّم- بعد فرض عدم احتمال توقف توجهها على أزيد من ذلك.

و هكذا الحال في الانثى لو فرض عدم احتمال توقف توجهها على أكثر من بلوغ التسع.

و تبقى علامية الاحتلام قد يستدل عليها بقوله تعالى: وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‌[1].

إلّا انه قابل للتأمّل باعتبار احتمال الخصوصية للاستئذان من بين بقية الأحكام.

و الاولى الاستدلال لها بما رواه الصدوق بسنده إلى صفوان عن إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحجّ، قال:

عليه حجّة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت»[2] فان ايجاب حج الإسلام عند الاحتلام يدل على تحقق البلوغ عند ذلك.

و المقصود من صفوان هو ابن يحيى دون ابن مهران الجمال لان الراوي كثيرا عن إسحاق هو ابن يحيى بخلاف ابن مهران فانه لم تعهد روايته عنه.

و سند الصدوق إلى الجمال و ان أمكن التأمّل فيه من ناحية موسى بن عمر إلّا انه إلى ابن يحيى صحيح لا خدشة فيه.

و اما نبات الشعر على العانة فيبقى بلا دليل إلّا الرواية السابقة بناء على كبرى الجابرية.

ثمّ ان في المقام روايات تدل على تحقق البلوغ في الذكر بأربع عشرة سنة أو بثمان سنين، و في الانثى بثلاث عشرة سنة- و قد تقدّمت‌


[1] النور: 59.

[2] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب وجوب الحج الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست