ان الرجس
وصف من أوصاف النجاسة، فالنجس هو الذي يوصف بكونه رجسا، و لذلك يؤكد الرجس بالنجس
فيقال: رجس نجس بكسر النون[1].
و
قد يقرب ذلك أيضا بان الآية الكريمة دلت على وجوب اجتناب الخمر بشتّى أشكاله، و
ذلك ملازم للنجاسة[2].
و
التأمل فيما ذكر واضح، فان الرجس لا يمكن ان يكون بمعنى النجاسة، كيف و هل يمكن
وصف الميسر و الأنصاب و الأزلام بالنجاسة؟! و انما الرجس هو بمعنى القبيح أو
القذر.
و
منه يتّضح ان وجوب الاجتناب لا يلازم النجاسة لان الثلاثة المذكورة لا يمكن
اتّصافها بالنجاسة الاعتبارية الشرعية.
و
عليه فالآية المذكورة ليست من آيات الأحكام من الناحية المذكورة و انما هي من آيات
الأحكام من جهة دلالتها على وجوب اجتناب الأربعة المذكورة بالرغم من عدم نجاستها.
و من هنا سوف يأتي الحديث عنها ثانية في كتاب الأطعمة و الأشربة تحت عنوان «حرمة
الخمر».
ثم
انه بناء على ما أفاده شيخ الطائفة من كون الرجس بمعنى النجاسة يصحّ الاستدلال على
نجاسة الدم و الميتة و لحم الخنزير بقوله تعالى: قُلْ لا
أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
...[3].
[1] التبيان 4: 17. و نقل في كنز العرفان 1: 46 عن
الفراء ان كلمة« نجس» إذا قرنت بكلمة« رجس» كسر أولهما مع سكون الجيم من كلمة«
نجس».