responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 98

ان الرجس وصف من أوصاف النجاسة، فالنجس هو الذي يوصف بكونه رجسا، و لذلك يؤكد الرجس بالنجس فيقال: رجس نجس بكسر النون‌[1].

و قد يقرب ذلك أيضا بان الآية الكريمة دلت على وجوب اجتناب الخمر بشتّى أشكاله، و ذلك ملازم للنجاسة[2].

و التأمل فيما ذكر واضح، فان الرجس لا يمكن ان يكون بمعنى النجاسة، كيف و هل يمكن وصف الميسر و الأنصاب و الأزلام بالنجاسة؟! و انما الرجس هو بمعنى القبيح أو القذر.

و منه يتّضح ان وجوب الاجتناب لا يلازم النجاسة لان الثلاثة المذكورة لا يمكن اتّصافها بالنجاسة الاعتبارية الشرعية.

و عليه فالآية المذكورة ليست من آيات الأحكام من الناحية المذكورة و انما هي من آيات الأحكام من جهة دلالتها على وجوب اجتناب الأربعة المذكورة بالرغم من عدم نجاستها. و من هنا سوف يأتي الحديث عنها ثانية في كتاب الأطعمة و الأشربة تحت عنوان «حرمة الخمر».

ثم انه بناء على ما أفاده شيخ الطائفة من كون الرجس بمعنى النجاسة يصحّ الاستدلال على نجاسة الدم و الميتة و لحم الخنزير بقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ...[3].


[1] التبيان 4: 17. و نقل في كنز العرفان 1: 46 عن الفراء ان كلمة« نجس» إذا قرنت بكلمة« رجس» كسر أولهما مع سكون الجيم من كلمة« نجس».

[2] مسالك الافهام للفاضل الجواد 1: 106.

[3] الأنعام: 145.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست