و
الاحتمال الثاني يساعده ما هو المذكور في المقطع الثاني، و هو النهي عن دخول
المساجد حالة الجنابة إلّا بنحو الاجتياز و العبور.
ثم
ان في المراد من السكر احتمالين:
أ-
الحالة الطارئة عند تناول المسكر. و يؤيد ذلك ما قيل من ان ذلك كان تمهيدا لنزول
تحريم الخمر[1].
ب-
حالة ضعف المشاعر بسبب الكسل و غلبة النوم و غير ذلك من الأسباب، كما في قوله
تعالى: وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى وَ ما هُمْ بِسُكارى وَ لكِنَّ عَذابَ
اللَّهِ شَدِيدٌ[2].
و
ربّما يؤيد هذا الاحتمال التعبير بخطاب يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ...، فان ذلك لا يتناسب و الاحتمال الأول.
إضافة
إلى ورود الإشكال على الاحتمال الأول، فان الشخص إذا كان يعي و يعلم ما يقول فلا
نهي عن قرب الصلاة في حقّه و إلّا لم يمكن توجه النهي إليه.
و
يمكن تأييد ذلك أيضا برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا تقم إلى الصلاة
متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا، فانها من خلل النفاق، فان اللّه نهى المؤمنين
ان يقوموا إلى الصلاة و هم سكارى، يعني من النوم»[3].
المقطع
الثاني
قوله
تعالى: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ.
[1] تفسير القرطبي 5: 203، و 6: 286، و الصافي في تفسير
القرآن الكريم 2: 241، و التفسير الكبير 5: 112.