مسح الأرجل
أوضح من ان يخفى. و في حديث محمد بن مروان: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انه
يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللّه منه صلاة، قلت: كيف ذاك؟ قال: لانه
يغسل ما أمر اللّه بمسحه»[1].
5-
تحديد الكعبين
و
أمّا الكعبان فقد وقع الخلاف بين الإمامية و غيرهم في تحديدهما.
أمّا
الإمامية فالمعروف بينهم انهما عبارة عن العظمين الناتئين فوق ظهر القدم، و يعبّر
عنهما بقبّتي القدمين.
و
طبيعي ليس المقصود ان الكعب بداية القبّة فقط بل من بدايتها حتى المفصل بين الساق
و القدم، فان مجموع هذه المسافة قبّة القدم، و هي الكعب.
و
خالف ذلك العلامة حيث اختار ان الكعب عبارة عن المفصل بين الساق و القدم، و نسب
الاشتباه إلى الأصحاب حينما فسّروا الكعب بالعظم الناتئ في وسط القدم[2].
و
وافقه على ذلك الفاضل المقداد حيث قال: «و أمّا الكعبان فملتقى الساق و القدم. و
الناتئان لا شاهد لهما لغة و لا عرفا و لا شرعا»[3].
و
من الغريب نسبة الفخر الرازي هذا التفسير الثاني إلى الإمامية، و الحال ان المعروف
بينهم هو الأول، قال: «و قالت الإمامية ...: ان الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل كعب
البقر و الغنم موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق و القدم»[4].
[1] وسائل الشيعة 1: 294، الباب 25 من أبواب الوضوء،
الحديث 2.