responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 67

مسح الأرجل أوضح من ان يخفى. و في حديث محمد بن مروان: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انه يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللّه منه صلاة، قلت: كيف ذاك؟ قال: لانه يغسل ما أمر اللّه بمسحه»[1].

5- تحديد الكعبين‌

و أمّا الكعبان فقد وقع الخلاف بين الإمامية و غيرهم في تحديدهما.

أمّا الإمامية فالمعروف بينهم انهما عبارة عن العظمين الناتئين فوق ظهر القدم، و يعبّر عنهما بقبّتي القدمين.

و طبيعي ليس المقصود ان الكعب بداية القبّة فقط بل من بدايتها حتى المفصل بين الساق و القدم، فان مجموع هذه المسافة قبّة القدم، و هي الكعب.

و خالف ذلك العلامة حيث اختار ان الكعب عبارة عن المفصل بين الساق و القدم، و نسب الاشتباه إلى الأصحاب حينما فسّروا الكعب بالعظم الناتئ في وسط القدم‌[2].

و وافقه على ذلك الفاضل المقداد حيث قال: «و أمّا الكعبان فملتقى الساق و القدم. و الناتئان لا شاهد لهما لغة و لا عرفا و لا شرعا»[3].

و من الغريب نسبة الفخر الرازي هذا التفسير الثاني إلى الإمامية، و الحال ان المعروف بينهم هو الأول، قال: «و قالت الإمامية ...: ان الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل كعب البقر و الغنم موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق و القدم»[4].


[1] وسائل الشيعة 1: 294، الباب 25 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[2] جامع المقاصد 1: 220.

[3] كنز العرفان 1: 18.

[4] التفسير الكبير 6: 165.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست