responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 638

بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ‌[1].

* الآية 250:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ‌[2].

* الآية 251- 256:

فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا* وَ عِنَباً وَ قَضْباً* وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًا* وَ حَدائِقَ غُلْباً* وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا* مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ‌[3].

و قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ[4].

تدلّ الآيات الكريمة على حلّية التمر و العنب و الزيتون و الرمان و غيرها لانها إمّا واردة في مساق الامتنان، و لا امتنان بالمحرّم، أو لانها تبيح الأكل بصيغة الأمر، أو لانه قد فرض وجود طلب مسبق لقسم من الطعام و استجابة لتحقيق ذلك.

و حلّية بعضها و ان كانت ثابتة في الشريعة السابقة إلّا انه يمكن تعميمها إلى شريعتنا إمّا بالاستصحاب أو بان نقل ثبوت التحليل في الشريعة السابقة مع السكوت عنه في شريعتنا يدلّ عرفا على استمراره إلى شريعتنا.


[1] البقرة: 61.

[2] النحل: 10.

[3] عبس: 27- 32.

[4] الأنعام: 141، و قد ذكرناها برقم 31 في تسلسل آيات الأحكام.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست