تدلّ
الآية الكريمة على حلّية الحيوانات البرية القابلة للاصطياد في الجملة، و لا يمكن
ان يستفاد منها الحلّية المطلقة لان دلالتها على الحلية بالمفهوم، و هو لا يستفاد
منه الموجبة الكلية بل الموجبة الجزئية. إمّا لان الآية الكريمة هي في مقام البيان
من ناحية المنطوق دون المفهوم أو لان المنطوق لمّا كان يدل على السالبة الكلية
فالمفهوم يكون دالا على نقيضه، و نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية لا موجبة كلية.
و
على هذا فالمستفاد من الآية الكريمة حكمان: حلّية الحيوانات البرية القابلة
للاصطياد في الجملة في غير حالة الإحرام، و حرمتها في حالة الإحرام.
[1] المائدة: 96، و قد ذكرناها برقم 51 في تسلسل آيات
الأحكام.