دلالة
الآية الكريمة على حلّية طعام أهل الكتاب للمسلمين واضحة. و لازم ذلك أمران:
1-
طهارة أهل الكتاب.
2-
عدم اعتبار إسلام الذابح- أو بالأحرى يكفي كون الذابح كتابيا- و إلّا لم يكن
طعامهم المشتمل على اللحوم حلالا.
هذا
و لكن وردت روايات تدلّ على ان المقصود من الطعام هو الحبوب، فلاحظ صحيحة قتيبة
الاعشى: «سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده فقال له:
الغنم
يرسل فيها اليهودي و النصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟
فقال
أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تدخل ثمنها مالك و لا تأكلها فانما هو الاسم و لا
يؤمن عليه إلّا مسلم، فقال له الرجل: قال اللّه تعالى:
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
حِلٌّ لَكُمْ فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: كان أبي عليه السّلام يقول:
انما هو
[1] المائدة: 5، و قد ذكرناها برقم 109 في تسلسل آيات
الأحكام.