اليسرى فغرف
بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى ...»[1].
و
كلاهما كما ترى.
أمّا
تفصيل سيبويه فهو مجرد استحسان.
و
أمّا وضوء النبي صلّى اللّه عليه و آله فهو فعل مجمل لا دلالة فيه على الوجوب، و
لعله فعل ذلك من باب المقدمة العلمية أو الاستحباب.
و
عليه ينحصر الدليل في وجوب غسل المرفق بالتسالم الثابت في المسألة.
الرأس
و
أمّا الرأس فيلزم مسحه و لا يكفي غسله لان المسح أمر مغاير للغسل عرفا، و الآتي
بالغسل لا يصدق انه آت بالمسح.
هذا
عندنا. و المستند ما ذكرناه.
و
أمّا عند غيرنا فقد ذكر القرطبي: «لو غسل متوضّئ رأسه بدل المسح فقال ابن العربي:
لا نعلم خلافا ان ذلك يجزئه ...». ثم علل الإجزاء بقوله: «جاء هذا الغاسل بما أمر
و زيادة»[2]. و قد عرفت
ما فيه.
و
ما هو المقدار الواجب مسحه من الرأس؟ قال مالك: يجب مسح الكل.
و
أمّا عندنا فالواجب مسح بعض الرأس بمقدار يصدق عليه المسح و لو قليلا تمسكا بإطلاق
قوله تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ، فان هناك
فرقا بين ان يقال: و امسحوا رؤوسكم بدون باء و بين ان يقال: وَ
امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ مع الباء، فالأول يدل على لزوم مسح تمام الرأس
بخلاف الثاني. و هذا المعنى هو ما
[1] وسائل الشيعة 1: 272، الباب 15 من أبواب الوضوء،
الحديث 2.