responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 61

اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى ...»[1].

و كلاهما كما ترى.

أمّا تفصيل سيبويه فهو مجرد استحسان.

و أمّا وضوء النبي صلّى اللّه عليه و آله فهو فعل مجمل لا دلالة فيه على الوجوب، و لعله فعل ذلك من باب المقدمة العلمية أو الاستحباب.

و عليه ينحصر الدليل في وجوب غسل المرفق بالتسالم الثابت في المسألة.

الرأس‌

و أمّا الرأس فيلزم مسحه و لا يكفي غسله لان المسح أمر مغاير للغسل عرفا، و الآتي بالغسل لا يصدق انه آت بالمسح.

هذا عندنا. و المستند ما ذكرناه.

و أمّا عند غيرنا فقد ذكر القرطبي: «لو غسل متوضّئ رأسه بدل المسح فقال ابن العربي: لا نعلم خلافا ان ذلك يجزئه ...». ثم علل الإجزاء بقوله: «جاء هذا الغاسل بما أمر و زيادة»[2]. و قد عرفت ما فيه.

و ما هو المقدار الواجب مسحه من الرأس؟ قال مالك: يجب مسح الكل.

و قال أبو حنيفة: الواجب مسح ربع الرأس‌[3].

و أمّا عندنا فالواجب مسح بعض الرأس بمقدار يصدق عليه المسح و لو قليلا تمسكا بإطلاق قوله تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ، فان هناك فرقا بين ان يقال: و امسحوا رؤوسكم بدون باء و بين ان يقال: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌ مع الباء، فالأول يدل على لزوم مسح تمام الرأس بخلاف الثاني. و هذا المعنى هو ما


[1] وسائل الشيعة 1: 272، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[2] تفسير القرطبي 6: 90.

[3] التفسير الكبير 6: 163.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست