حدّ السرقة
* الآية 203- 204:
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[1].
تشتمل الآيتان الكريمتان على حكمين:
1- الحدّ في السرقة قطع اليد.
2- إذا تاب السارق بعد سرقته و أصلح فان اللّه يتوب عليه.
الحكم الأول
أمّا بالنسبة إلى الحكم الأول فالكلام فيه يقع ضمن النقاط التالية:
1- هل مطلق السرقة توجب حدّ القطع؟ كلا، بل يلزم ان يكون المسروق بمقدار معيّن و ضمن شروط معيّنة من دون خلاف في المسألة.
أمّا من حيث المقدار فالمشهور ذهب إلى اعتبار ان تكون قيمة المسروق
[1] المائدة: 38- 39.