1-
حدّ الزنا مائة جلدة من دون فرق بين الزاني و الزانية.
و
لا بدّ من تقييد ذلك بحالة عدم الإحصان، و أمّا معه فالحدّ هو الرجم للروايات
الشريفة، كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه: «الحرّ و الحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد
منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن و المحصنة فعليهما الرجم»[2]
و غيرها. مضافا إلى ان المسألة مما لا خلاف فيها بين الأصحاب.
هذا
في غير الشيخ و الشيخة، و أمّا هما فاللازم في حقّهما الجمع بين الجلد و الرجم[3]،
بل قيل بلزوم ذلك في حقّ الشابين أيضا و اختاره المحقق الحلي[4].