responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 567

حدّ الزنا

* الآية 200:

الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[1].

تشتمل الآية الكريمة على ثلاثة أحكام:

1- حدّ الزنا مائة جلدة من دون فرق بين الزاني و الزانية.

و لا بدّ من تقييد ذلك بحالة عدم الإحصان، و أمّا معه فالحدّ هو الرجم للروايات الشريفة، كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه: «الحرّ و الحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن و المحصنة فعليهما الرجم»[2] و غيرها. مضافا إلى ان المسألة مما لا خلاف فيها بين الأصحاب.

هذا في غير الشيخ و الشيخة، و أمّا هما فاللازم في حقّهما الجمع بين الجلد و الرجم‌[3]، بل قيل بلزوم ذلك في حقّ الشابين أيضا و اختاره المحقق الحلي‌[4].


[1] النور: 2.

[2] وسائل الشيعة 28: 63، الباب 1 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 3.

[3] جواهر الكلام 41: 318.

[4] شرائع الإسلام 4: 937، انتشارات استقلال.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست