هناك
بحث فقهي في اختصاص وجوب إقامة الحدود بعصر حضور الامام عليه السّلام أو عمومه
لزمان الغيبة.
و
لا يبعد وجاهة الحكم بالعموم للوجهين التاليين:
1-
ان الحكمة المقتضية لتشريع الحدود- و هي الوقوف أمام الفساد و الفجور- لا يحتمل اختصاصها
بعصر الحضور.
2-
التمسّك بإطلاق أدلة وجوب إقامة الحدود، كقوله تعالى:
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
...[1]،
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[2]
فانه يقتضي وجوب إقامة الحدود في كلّ زمان، و حيث لا يحتمل جواز تصدّي أي شخص
لذلك- للزوم محذور اختلال النظام- فيلزم تصدّي طائفة خاصة له، و القدر المتيقّن
منها المجتهدون العدول.
و
تؤيد ذلك رواية إسحاق بن يعقوب: «سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت
فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا