responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 555

قاعدة: أولوا الأرحام‌

* الآية 196:

وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً[1].

* الآية 197:

وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ‌[2].

تدلّ الآية الكريمة على ان موجب الإرث القرابة- بمعنى الاتّحاد في الرحم- دون الهجرة و المؤاخاة، فالرحم أولى برحمه من غيره و ان كان من المهاجرين أو ممن عقدت معه المؤاخاة، فالمهاجر لا يرث المهاجر الآخر ما دام لم يكن رحما له إلّا من خلال الوصية بالثلث المشار إليها بفقرة إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً، و هكذا من عقدت معه المؤاخاة من الانصار لا يرث صاحبه إلّا من خلال الوصية بالثلث.

و قد كان الإرث في بداية الإسلام يقوم على أساس الهجرة و المؤاخاة


[1] الأحزاب: 6، و بدايتها النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ و سيأتي الحديث عنها بعد الآية 306 في تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان« أولوية النبي بالمؤمنين من أنفسهم» و بعد الآية 307 تحت عنوان« زوجات النبي أمهات المؤمنين».

[2] الأنفال: 75، و بدايتها وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست