responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 541

أ- البنتان فصاعدا إذا لم يكن معهن ابن مساو.

ب- الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.

5- و أمّا الثلث فهو لاثنين:

أ- الأم مع عدم الولد للميت و ان نزل و عدم الإخوة على تفصيل مذكور في محلّه.

ب- الأخ و الأخت من الأم مع التعدد.

6- و أمّا السدس فهو لثلاثة:

أ- لكلّ واحد من الأبوين مع فرض وجود الولد للميت و ان نزل.

ب- الأم مع وجود الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل مذكور في محلّه.

ج- الأخ الواحد من الأم أو الأخت الواحدة منها.

هذا مجمل الفروض المذكورة في الكتاب الكريم. و سوف نذكر الآيات الكريمة الدالة عليها.

و عليه فمن ذكر مقدار سهمه في القرآن الكريم فإرثه يكون بالفرض، أمّا من لم يذكر مقدار سهمه فإرثه يكون بالقرابة، أي بقاعدة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌[1].

مناشئ أخرى للإرث‌

عرفنا ان منشأ الإرث ينحصر في أمرين: النسب و السبب بالبيان المتقدم، و هناك مناشئ أخرى رفضها الإسلام من البداية أو بعد فترة زمنية من قبيل:

1- التبني، فقد كانت العادة قبل الإسلام جارية على تبني أولاد الغير و ترتيب أحكام الأولاد الحقيقيين عليهم من قبيل الإرث و غيره. و قد جاء


[1] الأحزاب: 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست