ما سلككم في
سقر فقالوا: ان السبب في ذلك ترك الإيمان المؤدي إلى ترك الصلاة و غيرها من
الواجبات على المسلمين.
2-
هل الوضوء لكل صلاة؟
المقصود
من القيام إلى الصلاة ليس القيام حقيقة الذي لا يصدق إلّا بعد فرض القعود، بل المقصود
إرادة الصلاة، أي متى ما أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... و المصحح لاستعمال
القيام في الإرادة ان السبب للقيام إلى الصلاة إرادتها، و في باب المجاز يصح
استعمال المسبب و إرادة السبب به مجازا[1].
و
هذا واضح، إلّا ان النقطة التي ينبغي التوجه إليها ان ظاهر الآية الكريمة لزوم
الوضوء لكل صلاة يريدها المكلف و لا يكفيه وضوء واحد لمجموعة صلوات حتى إذا لم
يتخلل بينها ناقض. و قد نسب القول بهذا إلى داود الإصفهاني[2].
و
قد يجاب عن ذلك بان الحكم المذكور كان ثابتا في صدر الإسلام و لكنه نسخ بعد ذلك و
اختص وجوب الوضوء بمن يقوم إلى الصلاة و هو محدث.
إلّا
ان ذلك ضعيف لما ورد من ان المائدة آخر القرآن الكريم نزولا فأحلوا حلالها و
حرّموا حرامها[3]. و قد ورد
هذا المضمون في كتب الفريقين، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «جمع عمر
بن الخطاب أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله و فيهم علي عليه السّلام فقال: ما
تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله يمسح على الخفين فقال علي عليه السّلام: قبل المائدة أو