responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 54

ما سلككم في سقر فقالوا: ان السبب في ذلك ترك الإيمان المؤدي إلى ترك الصلاة و غيرها من الواجبات على المسلمين.

2- هل الوضوء لكل صلاة؟

المقصود من القيام إلى الصلاة ليس القيام حقيقة الذي لا يصدق إلّا بعد فرض القعود، بل المقصود إرادة الصلاة، أي متى ما أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... و المصحح لاستعمال القيام في الإرادة ان السبب للقيام إلى الصلاة إرادتها، و في باب المجاز يصح استعمال المسبب و إرادة السبب به مجازا[1].

و هذا واضح، إلّا ان النقطة التي ينبغي التوجه إليها ان ظاهر الآية الكريمة لزوم الوضوء لكل صلاة يريدها المكلف و لا يكفيه وضوء واحد لمجموعة صلوات حتى إذا لم يتخلل بينها ناقض. و قد نسب القول بهذا إلى داود الإصفهاني‌[2].

و قد يجاب عن ذلك بان الحكم المذكور كان ثابتا في صدر الإسلام و لكنه نسخ بعد ذلك و اختص وجوب الوضوء بمن يقوم إلى الصلاة و هو محدث.

إلّا ان ذلك ضعيف لما ورد من ان المائدة آخر القرآن الكريم نزولا فأحلوا حلالها و حرّموا حرامها[3]. و قد ورد هذا المضمون في كتب الفريقين، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله و فيهم علي عليه السّلام فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يمسح على الخفين فقال علي عليه السّلام: قبل المائدة أو


[1] جواهر البلاغة: 255.

[2] التفسير الكبير 6: 154.

[3] لاحظ فتح القدير للشوكاني 2: 3، و قد جاء فيه ما نصّه:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه:

المائدة آخر القرآن تنزيلا فأحلّوا حلالها و حرّموا حرامها».

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست