تدلّ
الآية الكريمة على ان من أحصر- بان امتنع عليه إتمام حجّه أو عمرته لمرض و نحوه-
فلا يجوز له الإحلال بل عليه ان يرسل هديا بالمقدار المتيسّر إلى منى، فاذا بلغها
جاز له الإحلال آنذاك بالحلق.
و
يستثنى من ذلك المريض أو الذي في رأسه قمل يؤذيه فانه يتمكّن من الحلق قبل بلوغ
الهدي محلّه و لكن عليه الفداء الذي هو عبارة عن التخيير بين أمور ثلاثة: الصيام
أو الصدقة أو النسك.
و
قد فسّر الصوم في الروايات بصوم ثلاثة أيام، و الصدقة بإطعام ستة فقراء، و النسك
بذبح شاة[2].
و
قد تقدم في كتاب الحج بعض ما يرتبط بالبحث المذكور فلاحظ.
[1] البقرة: 196، و قد ذكرناها برقم 39 في تسلسل آيات
الأحكام.
[2] وسائل الشيعة 9: 308، الباب 5 من أبواب الإحصار و
الصدّ.