تدلّ
الآية الكريمة إلى ان الكفّارة في قتل الصيد لا تتعيّن في الحيوان المماثل بل يجوز
إطعام مساكين أو ما يعادل ذلك من الصيام.
و
في الحديث: «إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه
الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع، فان
لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما»[2].
و
هو يدلّ على كون الخصال الثلاث مرتّبة لا مخيّرة و ان كان ظاهر الآية الكريمة
يقتضي التخيير.
و
قد تقدم بعض ما يرتبط بالبحث المذكور في كتاب الحج فلاحظ.
[1] المائدة: 95، و قد ذكرناها برقم 50 في تسلسل آيات
الأحكام.
[2] وسائل الشيعة 9: 181، الباب 2 من أبواب كفارات
الصيد، الحديث 1.