و ليست عليه
نفسه- كما قد يتراءى من ظاهر الآية الكريمة- لصحيحة الحلبي:
«سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام ... و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في
ثلاث سنين في كل سنة نجما ...»[1].
هذا
كلّه بالنسبة إلى الآية الكريمة الأولى.
و
أمّا الآية الكريمة الثانية فقد تقدّم التعرض إليها في كتاب الظهار و ذكرنا ان
الزوج اذا ظاهر من زوجته حرم عليه وطؤها إلّا إذا كفّر أولا فانه يحق له الوطء بعد
ذلك لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا و
لا تجب الكفارة إذا لم يرد الوطء.
و
الكفّارة هي تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينا.
[1] وسائل الشيعة 19: 306، الباب 10 من أبواب العاقلة،
الحديث 1.