responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 529

و ليست عليه نفسه- كما قد يتراءى من ظاهر الآية الكريمة- لصحيحة الحلبي:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ... و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ...»[1].

هذا كلّه بالنسبة إلى الآية الكريمة الأولى.

و أمّا الآية الكريمة الثانية فقد تقدّم التعرض إليها في كتاب الظهار و ذكرنا ان الزوج اذا ظاهر من زوجته حرم عليه وطؤها إلّا إذا كفّر أولا فانه يحق له الوطء بعد ذلك لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا و لا تجب الكفارة إذا لم يرد الوطء.

و الكفّارة هي تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.


[1] وسائل الشيعة 19: 306، الباب 10 من أبواب العاقلة، الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست