تشتمل
الآية الكريمة على تشريع الطهارات الثلاث و بيان شرطية الطهارة للصلاة.
و
مضمونها الإجمالي ان من أراد الصلاة فان لم يكن جنبا فعليه الوضوء و ان كان جنبا
فعليه الاغتسال فيما إذا كان بإمكانه استعمال الماء و إلّا فعليه التيمم، فالمحدث
بالأصغر إذا كان مريضا أو على سفر أو جاء من الغائط و المحدث بالأكبر إذا لم
يتمكّن من الماء و أرادا الصلاة يلزمهما التيمم و ذلك
[1] المائدة: 6، و قد تقدّمت برقم 4 في تسلسل آيات
الأحكام.