و الروايات
في ذلك كادت تبلغ حدّ التواتر، فلاحظ صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر: «سألت أبا
الحسن عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة رجلين، قال: ليس هذا
طلاقا. قلت: فكيف طلاق السّنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها
بشاهدين عدلين كما قال اللّه عز و جل في كتابه، فان خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه»[1]
و غيرها.
و
هل يعتبر الإشهاد في النكاح؟ كلّا على العكس عند الجمهور حيث اعتبروه فيه و لم
يعتبروه في الطلاق. و قد ورد في صحيحة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام ما نصّه: «سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة
منكرة فقال: لا بأس به. ثم قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت:
يقولون
لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين فقال: كذبوا لعنهم اللّه، هوّنوا و استخفوا بعزائم
اللّه و فرائضه و شددوا و عظموا ما هوّن اللّه، ان اللّه أمر في الطلاق بشهادة
رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النكاح لم يجئ عن اللّه عزيمة فسنّ
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ذلك الشاهدين تأديبا ...»[2].
و
قد تقدّم في كتاب الطلاق حوار الإمام الكاظم عليه السّلام مع أبي يوسف القاضي في
المسألة المذكورة فلاحظ.