responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 504

و الروايات في ذلك كادت تبلغ حدّ التواتر، فلاحظ صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة رجلين، قال: ليس هذا طلاقا. قلت: فكيف طلاق السّنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال اللّه عز و جل في كتابه، فان خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه»[1] و غيرها.

و هل يعتبر الإشهاد في النكاح؟ كلّا على العكس عند الجمهور حيث اعتبروه فيه و لم يعتبروه في الطلاق. و قد ورد في صحيحة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ما نصّه: «سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به. ثم قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت:

يقولون لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين فقال: كذبوا لعنهم اللّه، هوّنوا و استخفوا بعزائم اللّه و فرائضه و شددوا و عظموا ما هوّن اللّه، ان اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النكاح لم يجئ عن اللّه عزيمة فسنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ذلك الشاهدين تأديبا ...»[2].

و قد تقدّم في كتاب الطلاق حوار الإمام الكاظم عليه السّلام مع أبي يوسف القاضي في المسألة المذكورة فلاحظ.

2- الدين و البيع، كما ورد ذلك في:

* قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. .. وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ. .. وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ‌[3].

و لا بدّ من رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب و حمله على الاستحباب‌


[1] وسائل الشيعة 15: 282، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 18: 265، الباب 24 من أبواب الشهادة، الحديث 35.

[3] البقرة: 282، و قد ذكرناها برقم 91 في تسلسل آيات الأحكام.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست