responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 480

للتمسّك بإطلاقها.

ج- ما ذكره صاحب الجواهر من إمكان التمسّك بالآية الثانية لإثبات عدم اعتبار الاجتهاد في القاضي و جواز استناده إلى التقليد إذ مقتضى إطلاقها طلب الحكم بالعدل و لو من خلال التقليد[1].

آيات أخرى‌

هناك آيات أخرى يقرب مضمونها من مضمون الآيتين المتقدّمتين من دون ان تشتمل على أحكام زائدة. و تلك الآيات هي:

* الآية 170:

إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ‌[2].

* الآية 171:

وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ‌[3].

* الآية 172:

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ‌[4].

* الآية 173:

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌[5].


[1] جواهر الكلام 40: 15.

[2] النساء: 105.

[3] المائدة: 48، و آخرها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ و سيأتي الحديث عنه بعد الآية 560 في تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان« مطلوبية كلّ خير و الاستباق إليه».

[4] المائدة: 49.

[5] المائدة: 44.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست