نهت
الآية السابقة عن تبديل الوصية عن وجهها المقرر و جاءت هذه لتستثني حالة ما إذا
كان في الوصية انحراف فيجوز فيها التبديل.
و
ظاهر الآية الكريمة النظر إلى حالة حياة الموصي- بقرينة التعبير ب
خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ... فلا بدّ من فرض حياة الموصي ليخاف
من انحرافه في الوصية، أمّا مع فرض موته فلا معنى للخوف من انحرافه- ففي حالة حياته
يجوز إرشاده إلى الصواب و ان استلزم ذلك التغيير في الوصية.
هذا
و لكن الظاهر من بعض الروايات التعميم لحالة ما بعد الوفاة أيضا، فلاحظ صحيحة محمد
بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفي و
أوصى بماله كلّه أو أكثره فقال له: الوصية تردّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم
نفسه و أتى في وصيته المنكر و الحيف فانها تردّ إلى المعروف و يترك لأهل الميراث
ميراثهم»[3].
بل
ان الوصية إذا كان فيها انحراف فقد تكون باطلة، كما إذا أوصى الشخص