responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 471

ليكون خيرا له.

و قد جاء التعبير عن المال بالخير أيضا في قوله تعالى: وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ[1].

و لا يبعد اختصاص ذلك بالمال الكثير فليس مطلق المال خيرا بل خصوص الكثير منه.

* الآية 168:

فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[2].

نهت الآية السابقة عن تبديل الوصية عن وجهها المقرر و جاءت هذه لتستثني حالة ما إذا كان في الوصية انحراف فيجوز فيها التبديل.

و ظاهر الآية الكريمة النظر إلى حالة حياة الموصي- بقرينة التعبير ب خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ... فلا بدّ من فرض حياة الموصي ليخاف من انحرافه في الوصية، أمّا مع فرض موته فلا معنى للخوف من انحرافه- ففي حالة حياته يجوز إرشاده إلى الصواب و ان استلزم ذلك التغيير في الوصية.

هذا و لكن الظاهر من بعض الروايات التعميم لحالة ما بعد الوفاة أيضا، فلاحظ صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفي و أوصى بماله كلّه أو أكثره فقال له: الوصية تردّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه و أتى في وصيته المنكر و الحيف فانها تردّ إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم»[3].

بل ان الوصية إذا كان فيها انحراف فقد تكون باطلة، كما إذا أوصى الشخص‌


[1] العاديات: 8.

[2] البقرة: 182.

[3] وسائل الشيعة 13: 358، الباب 8 من أحكام الوصايا، الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست