1-
إذا طلق الرجل زوجته مرّتين فله حقّ الطلاق في المرّة الثالثة أيضا و لكن إذا
طلقها ثالثا فسوف تحرم عليه و لا تحقّ له العودة اليها في العدّة و لا بعقد جديد
بعد العدّة حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحها الآخر و طلّقها جاز آنذاك للأول العقد
عليها من جديد بعد انتهاء العدّة من الثاني.
2-
ان الزوج لا يحلّ له ان يأخذ من المهر الذي دفعه إلى زوجته شيئا فيما