responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 416

عليهن لا بالأقراء و لا بمقدار ثلاثة أشهر.

و التعبير عنهن ب اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ‌ وجيه بعد افتراض انهن أشرفن على سن اليأس و احتمل ذلك في حقهن.

و قد تقول: لو كان المقصود من الارتياب هذا المعنى فالمناسب ان يعبّر ب:

ان ارتبن لا إِنِ ارْتَبْتُمْ‌.

و الجواب: ان التعبير المذكور وجيه بعد ان كان ارتياب الرجال يؤثّر على موقفهم حيث لا يجوز لهم آنذاك الزواج بهن أثناء الأشهر الثلاثة و يجوز لأزواجهن الرجوع إليهن.

لا عدّة على غير المدخول بها

* الآية 134:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا[1].

تشتمل الآية الكريمة على الأحكام التالية:

1- ان طلاق الزوجة قبل الدخول بها أمر جائز، و لا تتوقّف صحّته على ذلك.

2- ان من طلّق زوجته قبل الدخول بها فليس عليها عدّة، فالعدّة على هذا خاصة بالمدخول بها.

و لا يخفى ان المراد من المسّ الكناية عن الدخول بالزوجة و ليس المس بمعناه الحقيقي.

و بهذا يتّضح ان المراد من النكاح هو العقد و ليس الوطء و الدخول.


[1] الأحزاب: 49.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست