responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 414

بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ أوضح ما يمكن تقديمه في هذا المجال، فللنساء حقوقهن المتعارفة على الرجال و للرجال حقوقهم المتعارفة على النساء.

و تأتي في آخر الكتاب- إن شاء اللّه تعالى- تكملة للبحث تحت عنوان «قيمومة الرجال على النساء».

عدّة الحامل و التي لا تحيض‌

* الآية 133:

وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌[1].

أشارت الآية السابقة إلى عدّة المطلقة و انها ثلاثة أقراء، و هي ناظرة إلى من تحيض و لا تشمل من لا تحيض إمّا لكونها حاملا أو يائسا أو لم تبلغ سنّ المحيض، و جاءت هذه الآية لتبين عدّة هذه. و قيل في شأن النزول ان البعض سأل النبي صلّى اللّه عليه و آله عن سبب عدم ذكر عدد بعض النساء- كأولات الأحمال و اليائسات و اللواتي لم يبلغن سنّ المحيض- فنزلت الآية الكريمة[2].

و المستفاد منها ان عدّة من لا تحيض و هي في سنّ من تحيض و عدّة اللاتي لم تبلغ سنّ الحيض ثلاثة أشهر بشرط الارتياب في كليهما. و أمّا الحامل فعدتها وضع الحمل.

و من هذا يتضح ان قوله: وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ‌ مبتدأ قد حذف خبره لدلالة ما تقدم عليه، و التقدير: و اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة اشهر ان ارتبتم.

و اتّضح أيضا ان المراد من قوله تعالى: وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ‌ المرأة التي قاربت سنّ اليأس و انقطع دمها بالفعل و لكن شك ان ذلك‌


[1] الطلاق: 4.

[2] الصافي في تفسير القرآن الكريم 7: 222.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست