بِالْمَعْرُوفِ
وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
أوضح ما يمكن تقديمه في هذا المجال، فللنساء حقوقهن المتعارفة على الرجال و للرجال
حقوقهم المتعارفة على النساء.
و
تأتي في آخر الكتاب- إن شاء اللّه تعالى- تكملة للبحث تحت عنوان «قيمومة الرجال
على النساء».
أشارت
الآية السابقة إلى عدّة المطلقة و انها ثلاثة أقراء، و هي ناظرة إلى من تحيض و لا
تشمل من لا تحيض إمّا لكونها حاملا أو يائسا أو لم تبلغ سنّ المحيض، و جاءت هذه
الآية لتبين عدّة هذه. و قيل في شأن النزول ان البعض سأل النبي صلّى اللّه عليه و
آله عن سبب عدم ذكر عدد بعض النساء- كأولات الأحمال و اليائسات و اللواتي لم يبلغن
سنّ المحيض- فنزلت الآية الكريمة[2].
و
المستفاد منها ان عدّة من لا تحيض و هي في سنّ من تحيض و عدّة اللاتي لم تبلغ سنّ
الحيض ثلاثة أشهر بشرط الارتياب في كليهما. و أمّا الحامل فعدتها وضع الحمل.
و
من هذا يتضح ان قوله: وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
مبتدأ قد حذف خبره لدلالة ما تقدم عليه، و التقدير: و اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة
اشهر ان ارتبتم.
و
اتّضح أيضا ان المراد من قوله تعالى: وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ المرأة
التي قاربت سنّ اليأس و انقطع دمها بالفعل و لكن شك ان ذلك