1-
يجب على المطلقات الاعتداد بثلاثة قروء[2].
و المقصود حرمة الزواج عليهن بزوج آخر في هذه الفترة، إذ لا معنى لوجوب التربّص
بأنفسهن الفترة المذكورة إلّا ما ذكر.
و
هذا الحكم عام لا يختص بالمطلّقات بالطلاق الرجعي بل يعم المطلّقات بالطلاق البائن
أيضا لإطلاق الآية الكريمة من هذه الناحية. و عليه فحكم العدّة و وجوبها ثلاثة
قروء عام لجميع المطلّقات لا خصوص الرجعيات.
و
ما هو المراد من القرء؟ هل المراد به الحيض أو الطهر بعد كونه لغة من الألفاظ
المتضادّة التي تطلق على كلا الأمرين؟ ان الروايات في ذلك متعارضة.
و
يظهر ان الخلاف في تفسيره كان ثابتا من القديم.
فمما
دلّ على تفسيره بالطهر صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «الأقراء هي
الأطهار»[3]. و في
صحيحته الأخرى: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي
ان الأقراء التي سمّى اللّه عز و جل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين،
فقال: كذب، لم يقل برأيه و لكنه انما بلغه عن علي عليه السّلام