1-
يلزم إيقاع الطلاق في الوقت الذي يمكن ان تبتدئ فيه العدّة بعد الطلاق بشكل مباشر،
و ذلك بان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها الزوج فيه، فان العدّة على ما تقدم
ثلاثة اطهار، و بدايتها هو الطهر الذي لم تقع فيه مواقعة، فإذا تحقق الطلاق في
زمان الحيض فسوف تبتدئ
[1] الطلاق: 1- 2، و تمام الآية الثانية: وَ أَقِيمُوا
الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً و سيأتي
الحديث عنها بعد الآية 184 في تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان« تحمّل الشهادة و
أداؤها».