responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 375

هذا لو فسّرنا الغض بإطباق الجفنين. و لو فسّرناه بتقليل النظر و تنقيصه فالأمر كذلك لان التبعيض مستبطن في نفس مفهوم الغض آنذاك.

و عليه فالآيتان الكريمتان لا يمكن الاستدلال بهما على حرمة النظر المجرّد عن التلذّذ.

هذا مضافا إلى احتمال ان يكون المقصود وجوب الغض عن خصوص الفروج بقرينة السياق لا وجوب الغض عن جسد غير المماثل بشكل مطلق.

و لعل الأولى الاستدلال على حرمة نظر الرجل إلى المرأة و لو من دون تلذّذ بما يلي:

أ- قوله تعالى: وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‌ جُيُوبِهِنَ‌[1]، فانه إذا وجب ستر الجيب بمعنى الصدر[2] فبالملازمة العرفية تثبت حرمة نظر الرجال إلى الجيب و غيره مما وجب ستره.

ب- قوله تعالى: وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ...[3]، فان حرمة الإبداء أمام الغير تستلزم عرفا حرمة نظره. و المراد بالزينة ان كان مواضعها فالأمر واضح، و ان كان نفسها فحرمة إبدائها تستلزم حرمة إبداء مواضعها بالأولوية العرفية.

هذا كلّه بالنسبة إلى الحكم الأول.

الحكم الثاني‌

و أمّا الحكم الثاني فقد يقال بان المراد من حفظ الفرج حفظه عن كلّ ما يوجب الاستلذاذ و يرتبط به بما في ذلك نظر الأجنبي إليه، و ليس المراد حفظه‌


[1] النور: 31.

[2] مجمع البحرين 2: 28.

[3] النور: 31.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست