أمرين: إمّا
الإنفاق أو الطلاق فإذا امتنع عن كليهما تصدّى الحاكم بنفسه للطلاق لصحيحة أبي
بصير: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري
عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام ان يفرّق بينهما»[1]
و غيرها، و حيث ان المقصود من الإمام الممثّل الشرعي للحكومة الحقة فيثبت الحق
المذكور للحاكم الشرعي في زماننا.
على
ان مثل القضية المذكورة لا يحتمل اختصاصها بفترة زمنية دون أخرى بل متى ما ثبتت في
فترة كان ذلك دليلا على عمومها على طول خط الزمان، فان الحاجة الماسّة إليها التي
يختلّ النظام بدونها دليل على العمومية.